الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه
اهلا و سهلا بكم معنا نتمنى لكم ان تقضوا وقتا ممتعا و مفيدا
نرجوا الإلتزام بتعاليم الإسلام السمحة طبتم و طاب ممشاكم و تبوأتم من الجنة مقعدا لكم منا اجمل المنى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه
اهلا و سهلا بكم معنا نتمنى لكم ان تقضوا وقتا ممتعا و مفيدا
نرجوا الإلتزام بتعاليم الإسلام السمحة طبتم و طاب ممشاكم و تبوأتم من الجنة مقعدا لكم منا اجمل المنى
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه

الحمد لله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله

المواضيع الأخيرة
» مجموعة مؤسسات ركن الخليج لتجاره ماكينات ومستلزمات الطباعة بمختلف انواعها
فتاوى و احكام Emptyالإثنين مايو 04, 2015 2:48 pm من طرف whipixforward

» مؤسسة ركن الخليج التجارية
فتاوى و احكام Emptyالأحد أبريل 05, 2015 2:16 pm من طرف whipixforward

» احببتك ياحبيبتى
فتاوى و احكام Emptyالأحد يناير 13, 2013 9:46 am من طرف رجب

» اهل السنه والجماعه
فتاوى و احكام Emptyالأحد يناير 13, 2013 9:35 am من طرف رجب

» من عجائب التوحيد!!!
فتاوى و احكام Emptyالأحد يناير 13, 2013 9:32 am من طرف رجب

» فضل قيام الليل
فتاوى و احكام Emptyالأحد يناير 13, 2013 9:28 am من طرف رجب

» هل العسل هو فضلات النحل ؟
فتاوى و احكام Emptyالأحد يناير 13, 2013 9:18 am من طرف رجب

» حديث عظيم بأحياء سنة الرسول
فتاوى و احكام Emptyالثلاثاء ديسمبر 11, 2012 9:11 am من طرف رجب

»  شرح احاديث
فتاوى و احكام Emptyالثلاثاء ديسمبر 11, 2012 9:07 am من طرف رجب

التبادل الاعلاني
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

دخول

لقد نسيت كلمة السر



أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

اليومية اليومية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

فتاوى و احكام

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1فتاوى و احكام Empty فتاوى و احكام الإثنين أكتوبر 08, 2012 12:08 am

م / البدرى على

م / البدرى على
رئيس مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة

حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما

السؤال :



ما حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما، وما حكم من جحد شيئا مما أوجب الله ، أو استحل شيئا مما حرم الله؟

ابسطوا لنا الجواب في ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس.





المفتي: عبدالعزيز بن باز



الإجابة:



كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب، أو سب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام، أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين لقول الله عز وجل: { قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } (سورة التوبة الآيتان 65 – 66). وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الأدلة في هذه المسألة في كتابه: الصارم المسلول على شاتم الرسول، فمن أراد الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته ولجلالة مؤلفه، واتساع علمه بالأدلة الشرعية رحمه الله.



وهكذا الحكم في حق من جحد شيئًا مما أوجبه الله أو استحل شيئا مما حرمه الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كمن جحد وجوب الصلاة، أو وجوب الزكاة، أو وجوب صوم رمضان، أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه، أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك، ومثل ذلك من استحل شرب الخمر أو عقوق الوالدين، أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حق، أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف الأمة - فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم. وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل وغيرها من نواقض الإسلام في باب حكم المرتد، وأوضحوا أدلتها فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في كتب أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم، ليجد ما يشفيه ويكفي إن شاء الله .



ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك؛ لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين وحكمها ظاهر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.



والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.



*********************************************************************

هل يكفي الإعتذار؟

السؤال :

فضيلة الشيخ تناقلت وكالات الأنباء قبل قليل أن الصحيفة الدنمركية اعتذرت فما هو المطلوب بالضبط لكي ننهي المقاطعة ، وما حكم الشرع فيمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام راجين بيان الجواب التفصيلي .



المفتي: حامد بن عبد الله العلي



الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :



فإنه ينبغي أن يُعلم أن هذه الجريمة لها عقوبـةٌ شرعية أخرى ، هـي أعظم من المقاطعة الإقتصادية ، ذلك أن الدعوة إلى المقاطعة ، إنما هي الوسيلة الممكنة المشروعة لردع هؤلاء الكفرة عن التطاول على نبيّنا صلى الله عليه وسلم ، وهي أقلّ الواجب المقدور عليه مــن عامة أهل الإسلام في نصرته ، فهي من قبيل السياسة الشرعية الممكنة من شعوب المسلمين لحماية دينهم في زمن تداعت عليهم الأمم ، فالمسلمون إذا لم يكن لهم إمامٌ يقوم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفّ بأس الكفّار بالجهاد ، وبإخافتهم بإرهاب السلاح ، وبعقوبتهم على جرائمهم بإنزال الجيوش بساحتهم، وبإقامة الحدود الواجب إقامتها على من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم أو سخر منه ، أو تعرض لــه بسوء ، يجـب عليهم أن يقوموا ـ كلّ على قدر طاقته ـ بما يقدرون عليه من واجب الدفاع عن دينهم ، من الوسائل المؤثّرة ، إذ هذا من قبيل الواجب المطلق الذي لم يحدّد الشرع كيفيّة أداءه ، فيجتهد أهل العلم بالشرع ، والمعرفة بالواقع ، في الدعوة إلى اتخاذ التدابير المحققة لمقاصد الإسلام في هذا الباب ، ومن ذلك المقاطعة الإقتصادية.



وذلك امتثالا لقوله تعالى {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ولقوله {فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } فحينئذ يُراعي ما يحقق مصلحة الردع من التدابير المطلوبة ، وتوضع أمدا لإنهاء المقاطعة :



وحتى تبقى هذه الوسيلة مؤثّرة ، وممكنة الاستعمال من عامة المسلمين ، حاضرا ومستقبلاً ، نكالا ورادعا لهذه الدولة المارقة التي سمحت بهذه الجريمة ، وعبرة لغيرها ، يجب أن تكون منضبطة بمطالب محددة ، تصل إليها هذه الوسيلة ثم تنتهي مهمّتها .



وينبغي أن يحذر أهل الإسلام من أساليب الخداع الخبيثة ، مثـل أن تنشر الصحيفة اعتذارا ملبَّسا وتظنّ أنها بذلك تغسل سوءتها ، ثم يتداعى الساسة في بلادنا الذين يخافون على تجارتهم ! لإنهاء المقاطعة بناء على اعتذار سخيـف فحسب . كــلاّ ,فالواجب ـ والله أعلم ـ أن لايقبل بأقلّ من :



أولا إعلان اعتذار المجرمين الجناة لأهل الإسلام قاطبة عن جريمتهم مقرّين بجنايتهم آسفين عليها .



ثانيا وكذلك اعتذار الدولة التي دافعت عنهم.



ثالثا وتعهدها وتعهدهم بعدم العودة إلى هذه الجريمة الشنيعة.



رابعا وتعهد الدولة بمنع وقوع أي جريمة من هذا النوع في بلادها ، وباحترام دين المسلمين ومقدساتهم ، وأوّل ذلك منـع الكتاب الذي يعتزمون السماح بنشره قريبا ، والذي امتلأ سبا وشتما لنبينا صلى الله عليه وسلم وديننا وسخرية به .



ولا يقبل تذرّعهــم بحرية الرأي المزعومة :



أولا : لأنّنا في الإسلام ، لانعترف بهذه الأكذوبة ، فلا حريّة في الطعن في الأنبياء ، بل هي جريمة عقوبتها القتل كما سنبيّنه .



وثانيا : إن هؤلاء الكفرة لم يتذرّعوا بحرية الرأي ، في سعيهم الحثيث لمنع التشكيك بمحارق اليهود المزعومة ، فهم يسارعون إلى عقوبة من ينشر ما يشكك فيها ، ولا يقبلون أيّ عذر له ، ويلاحقونه فلا يدعونـه يقر له قرار حتى يُسكت ويُعاقب ، ويتابعون كلّ ما ينشر في إعلامهم فلا يسمحون بنشر شيء يشكك في هذه الفرية التي يروّجها اليهود عن محارقهم، كلّ ذلك يفعلونه إرضاءً اليهود ، أذلّ وأحقر الناس ، وخوفا من ردة فعلهم ، فلا يقبل منهم أن يتذرّعوا بحرية الرأي في سبّ ديننا ونيبّنا ، بل ذكرهم هذا العذر أقبح من ذنبهم العظيم .



هذا بالنسبة لسؤال السائل عن المطلوب من هذه الدولة الكافرة المارقة لإنهاء مقاطعة البضائع من قِبل عامة أهل الإسلام ، وإنهاء المقاطعة ، ليس كلّ حكم الشرع فيهم.



فحكـم شاتم النبي صلى الله عليه وسلم ـ ومن يرضى بفعله أو يؤيده مثله ـ يتبين فيما ننقله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :



قال رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول :



( وهذا الذي ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحتم قتل مَنْ كان يسبه من المشركين مع العفو عَمْن هو مثله في الكفر كان مستقراً في نفوس أصحابه على عهده وبعد عهده، يقصدون قتل السابِّ، و يحرضون عليه، وإن أمسكوا عن غيره، ويجعلون ذلك هو الموجب لقتله، ويبذلون في ذلك نفوسهم، كما تقدم من حديث الذي قال: سُبَّني وسُب أبي وأمي وكُفَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حمل عليه حتى قتل، وحديث الذي قتل أباه لما سمعه يسبُّ النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث الأنصاريِّ الذي نَذَرَ أن يقتل العَصْماءَ فَقَتَلَهَا، وحديث الذي نذر أن يقتل ابن أبي سرح وكَفَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته ليوفي بنذره ) وقال في موضع آخر : (وأيضاً، فقد تبين بما ذكرناه من هذه الأحاديث أن الساب يجب قتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الساب في مواضع، والأمر يقتضي الوجوب، ولم يبلغه عن أحد السب إلا ندر دمه، وكذلك أصحابه، هذا مع ما قد كان يمكنه من العفو عنه، فحيث لا يمكنه العفو عنه يجب أن يكون قتل الساب أوكد، والحرص عليه أشد، وهذا الفعل منه هو نوع من الجهاد والإغلاظ على الكافرين والمنافقين وإظهار دين الله وإعلاء [كلمته]، ومعلوم أن هذا واجب، فعلم أن قتل الساب واجب في الجملة، وحيث جاز العفو له فإنما هو فيمن كان مقدوراً عليه من مُظْهِر الإسلام مطيع له أو ممن جاء مستسلماً، أما الممتنعون فلم يَعْفُ عن أحد منهم ) .



ثم إن ردع هذه الدولة الخبيثة ، وأمثالها ، بما شرع من بأس أهل الإسلام المقدور عليه ، مشروع بل واجب عند القدرة ، فالله تعالى يعذّب من يتطاول على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ويمسّ مقامه العظيم بسوء ، إما بأيدي رجال أمته الليوث الوثابة على أعداءه ، وإما بعذاب من عند ربه الذي اصطفاه وكفاه ، قال تعالى { إنّا كَفَيْنَاكَ المُسْتَهْزِئِيِن }. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر من الصارم المسلول ( ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا، قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر [أو] أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله عليه الصلاة والسلام و الوقيعة في عِرْضِه، تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوماً أو يومين أو نحو ذلك، ثم يُفتح المكان عَنْوَة، ويكون فيهم ملحمة عظيمة، قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم بما قالوه فيه. وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب حالهم مع النصارى كذلك، ومـن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده، وتارة بأيدي عباده المؤمنين ) .



وقال في موضع آخر :



(وهذا ـ والله أعلم ـ تحقيق قوله تعالى: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ}؛ فكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله تعالى يقطع دابره، ويمحق عينه وأثره، وقد قيل: إنها نزلت في العاص بن وائل، أو في عقبة بن أبي معيط أو في كعب بن الأشراف، وقد رأيت صنيع الله بهم.



ومن الكلام السائر: "لحوم العلماء مسمومة" فكيف بلحوم الأنبياء عليهم السلام.



و في "الصحيح" عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَ ْ بَارَزَنِي بِالمُحَارَبَةِ".



فكيف بمن عادى الأنبياء؟ ومن حارب الله حُرِبَ، وإذا استقريت قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أممهم إنما أهلكوا حين آذوا الأنبياء [وقابلوهم] بقبيح القول أو العمل، وهكذا بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة، وباؤوا بغضب من الله، ولم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق مضموماً إلى كفرهم، كما ذكر الله ذلك في كتابه، ولعلك لا تجد أحداً آذى نبياً من الأنبياء ثم لم يتب إلا ولابد أن يصيبه الله بقارعةٍ، وقد ذكرنا ما جرَّبه المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرضوا لسب رسول الله ، وبلغنا [مثل] ذلك في وقائع متعددة، وهذا باب واسع لا يحاط به، ولم نقصد قصده هنا، وإنما قصدنا بيان الحكم الشرعي ) .



هذا ونسأل الله تعالى أن يستعمل من فداويّة أهل الإسلام ، وأسوده الوثاّبة ، من ذوي البأس والشدة ، والشجاعة التي من أمجاد الماضين مستمدة، من يذيق على أيديهم المتطاولين على مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأرواحنا ،يذيقهم سوء العذاب آمين. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

*********************************************************************

سلاح المقاطعة





السؤال :

تعلمون أن العدد في حد ذاته قد يكون قوة إذا أحسن استغلاله، وحيث تتوق الأنفس إلى المشاركة في نصرة هذا الدين ، ولكن تضعف بها هممها عن الجهاد أو تتقطع بهم السبل الاقتصادية والسياسية إلى ذلك .



فلعل جانب المقاطعة الاقتصادية من الجوانب الميسرة وسهلة المنال لكل مسلم، فهل لكم من كلمة تحثون بها الناس على طرق هذا الباب؟ أو الإجابة على الأسئلة المرفقة :



ما حكم شراء السلع التي تنتجها الشركات أو الدول التي تحارب، أو تعادي الإسلام والمسلمين مع العلم:



أولا: أنه يوجد سلع بديلة تنتجها دول وشركات إسلامية، أو دول وشركات لا تحارب الإسلام ولا المسلمين.



ثانيا: أن بعض هذه الدول الكافرة تدفع جزء من هذه الأموال إلى إسرائيل لتتقوى بها على الشعوب الإسلامية.



ثالثا: أن شراء هذه السلع تقوية لهذه الدول وهذه الشركات مما يقويها على الإسلام والمسلمين؟





المفتي: سلمان العودة

الإجابة:



سلاح المقاطعة الاقتصادية من أهم الأسلحة الفعالة، خصوصاً في العصر الحديث، حيث تتعاظم قيمة الاقتصاد.



ولذلك نلحظ أن الولايات المتحدة استماتت في تدمير المقاطعة العربية والإسلامية للبضائع اليهودية، وللشركات المتعاملة مع اليهود .



وبالفعل فقد تهتكت المقاطعة ، وصارت أثراً بعد عين ، ويبدو أنه من المستبعد أن تحدث مقاطعة شبيهة ، بسبب أن منظمة التجارة العالمية عملت على محو الحدود بين الدول ، وفي هذا الإطار تأتي إزالة الحدود الجمركية ، ورفع الدعم عن السلع المحلية ، لكن الشيء الذي يمكن أن يحدث هو المقاطعة الشعبية ، بمعنى أن ترتفع وتيرة الوعي لدى الشعوب الإسلامية ، بحيث يختار المشتري البضائع والسلع العربية والإسلامية، أو حتى أية بضاعة أخرى غير إسرائيلية ولا أمريكية. إنه لا أحد يستطيع أن يجبر المواطن العادي على شراء سلعة بعينها ، غير أنه من الناحية الواقعية ، فلكي يكون هناك مقاطعة حقيقية وليس شعاراً يرفع لمجرد الاستهلاك ، فلا بد من توفر الأسباب التالية:



أولا : الوعي الشعبي الشامل ، بحيث لا تكون هذه أفكار شريحة خاصة، أو نخبة معينة ، ويكون الناس بمعزل عنها ، هذه مسئوليات يتحملها الإنسان العادي، وما لم يكن لديه الوعي والإدراك والقناعة، فلن يكون ثمة مقاطعة.



ثانيا: وجود مؤسسة متخصصة لهذا الغرض ، تتولى التذكير الدائم بهذا الموضوع، وتقدم للناس قوائم مستمرة بالسلع المطلوب مقاطعتها، والبدائل التي تقوم مقامها ، وتتولى إقناع المشترين بالمميزات الموجودة في السلعة البديلة، وتربط ذلك بالهدف الكبير المتعلق برفع الدعم الشرائي عن السلع الأمريكية واليهودية .



ثالثا:المرحلية إذ إن الاستغناء عن جميع تلك السلع يعتبر أمراً غير واقعي بالنظر إلى جماهير الناس ، وسرعة ركون الناس إلى الرخاء والرفاهية ، وعدم جدية الدعوة إلى المقاطعة ؛ لذا يمكن ترتيب المقاطعة في مرحليات ، على سبيل المثال :



المرحلة الأولى : مقاطعة السلع والبضائع الإسرائيلية، خصوصاً في الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إسرائيل.



المرحلة الثانية : مقاطعة الشركات التي تتعاون وتدعم الكيان اليهودي، أياً كانت جنسيتها.



المرحلة الثالثة : مقاطعة الشركات الأمريكية المتعاطفة مع اليهود، خصوصاً الشركات الكبرى والشركات التي يوجد لها بدائل جدية، كشركات السيارات ، وشركات الملابس، والأغذية ، والأثاث .

*********************************************************************

القتل هو جزاء سب النبي صلى الله عليه وسلم





السؤال :

سمعت في أحد الأشرطة أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وإن أظهر التوبة . فهل يقتل حدا أم كفرا؟ وإن كانت توبته نصوحا فهل يغفر الله له أم أنه في النار وليس له من توبة؟





المفتي: الإسلام سؤال وجواب

الإجابة:



الحمد لله

الجواب على هذا السؤال يكون من خلال المسألتين الآتيتين :

المسألة الأولى : حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم .

أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو كافر مرتد يجب قتله .

وهذا الإجماع قد حكاه غير واحد من أهل العلم كالإمام إسحاق بن راهويه وابن المنذر والقاضي عياض والخطابي وغيرهم . الصارم المسلول 2/13-16 .

وقد دل على هذا الحكم الكتاب والسنة :

أما الكتاب؛ فقول الله تعالى : {يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ }التوبة / 66 .

فهذه الآية نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر ، فالسب بطريق الأولى ، وقد دلت الآية أيضاً على أن من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ، جاداً أو هازلاً .

وأما السنة؛ فروى أبو داود (4362) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقَعُ فِيهِ ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا .

قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (2/126) : وهذا الحديث جيد ، وله شاهد من حديث ابن عباس وسيأتي اهـ

وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم .

وروى أبو داود (4361) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَقَعُ فِيهِ ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْتُمُهُ ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ [سيف قصير] فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا . فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ النَّاسَ فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ . فَقَامَ الْأَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا صَاحِبُهَا ، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي ، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً ، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ ، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَلا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ" . صححه الألباني في صحيح أبي داود (3655) .

والظاهر من هذه المرأة أنها كانت كافرة ولم تكن مسلمة ، فإن المسلمة لا يمكن أن تقدم على هذا الأمر الشنيع . ولأنها لو كانت مسلمة لكانت مرتدةً بذلك ، وحينئذٍ لا يجوز لسيدها أن يمسكها ويكتفي بمجرد نهيها عن ذلك .

وروى النسائي (4071) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَقُلْتُ : أَقْتُلُهُ ؟ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ : لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . صحيح النسائي (3795) .

فعُلِم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له ، وهو بعمومه يشمل المسلم والكافر .



المسألة الثانية : إذا تاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهل تقبل توبته أم لا ؟



اتفق العلماء على أنه إذا تاب توبة نصوحا ، وندم على ما فعل ، أن هذه التوبة تنفعه يوم القيامة ، فيغفر الله تعالى له .

واختلفوا في قبول توبته في الدنيا ، وسقوط القتل عنه .

فذهب مالك وأحمد إلى أنها لا تقبل ، فيقتل ولو تاب .

واستدلوا على ذلك بالسنة والنظر الصحيح :

أما السنة فروى أبو داود (2683) عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَسَمَّاهُمْ وَابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : وَأَمَّا ابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ اخْتَبَأَ عِنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ . فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى ، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلاثٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : "أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ؟" فَقَالُوا : مَا نَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ ، أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟ قَالَ : "إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ" . صححه الألباني في صحيح أبي داود (2334) .



وهذا نص في أن مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبته ، بل يجوز قتله وإن جاء تائبا .



وكان عبد الله بن سعد من كتبة الوحي فارتد وزعم أنه يزيد في الوحي ما يشاء ، وهذا كذب وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من أنواع السب . ثم أسلم وحسن إسلامه ، فرضي الله عنه . الصارم 115 .



وأما النظر الصحيح :

فقالوا : إن سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان ؛ حق لله ، وحق لآدمي . فأما حق الله فظاهر ، وهو القدح في رسالته وكتابه ودينه . وأما حق الآدمي فظاهر أيضا فإنه أدخل المَعَرَّة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السب ، وأناله بذلك غضاضة وعاراً . والعقوبة إذا تعلق بها حق الله وحق الآدمي لم تسقط بالتوبة، كعقوبة قاطع الطريق ، فإنه إذا قَتَل تحتم قتله وصلبه ، ثم لو تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله من تحتم القتل والصلب ، ولم يسقط حق الآدمي من القصاص ، فكذلك هنا ، إذا تاب الساب فقد سقط بتوبته حق الله تعالى ، وبقي حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط بالتوبة .



فإن قيل : ألا يمكن أن نعفو عنه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عفا في حياته عن كثير ممن سبوه ولم يقتلهم ؟



فالجواب :

كان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يختار العفو عمن سبه ، وربما أمر بقتله إذا رأى المصلحة في ذلك ، والآن قد تَعَذَّر عفوُه بموته ، فبقي قتل الساب حقاًّ محضاً لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه ، فيجب إقامته . الصارم المسلول 2/438 .



وخلاصة القول :

أن سب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المحرمات ، وهو كفر وردة عن الإسلام بإجماع العلماء ، سواء فعل ذلك جاداًّ أم هازلاً . وأن فاعله يقتل ولو تاب ، مسلما كان أم كافراً . ثم إن كان قد تاب توبة نصوحاً ، وندم على ما فعل ، فإن هذه التوبة تنفعه يوم القيامة ، فيغفر الله له .



ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، كتاب نفيس في هذه المسألة وهو (الصارم المسلول على شاتم الرسول) ينبغي لكل مؤمن قراءته ، لاسيما في هذه الأزمان التي تجرأ فيها كثير من المنافقين والملحدين على سب الرسول صلى الله عليه وسلم ، لما رأوا تهاون المسلمين ، وقلة غيرتهم على دينهم ونبيهم ، وعدم تطبيق العقوبة الشرعية التي تردع هؤلاء وأمثالهم عن ارتكاب هذا الكفر الصراح .



نسأل الله تعالى أن يعز أهل طاعته ، ويذل أهل معصيته .



والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

*********************************************************************

مقاطعة البضائع اليهودية والأمريكية





السؤال :

لا يخفى عليكم ما يتعرض له إخواننا الفلسطينيون في الأرض المقدسة من قتل واضطهاد من قبل العدو الصهيوني، ولا شك أن اليهود لم يمتلكوا ما امتلكوا من سلاح وعدّة إلا بمؤازرة من الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا والمسلم حينما يرى ما يتعرض له إخواننا لا يجد سبيلًا لنصرة إخوانه وخذلان أعدائهم إلا بالدعاء للمسلمين بالنصر والتمكين، وعلى الأعداء بالذلة والهزيمة، ويرى بعض الغيورين أنه ينبغي لنصرة المسلمين أن تقاطع منتجات إسرائيل وأمريكا فهل يؤجر المسلم إذا قاطع تلك المنتجات بنية العداء للكافرين وإضعاف اقتصادهم؟ وما هو توجيهكم حفظكم الله.





المفتي: عبدالله بن جبرين

الإجابة:



يجب على المسلمين عمومًا التعاون على البر والتقوى، ومساعدة المسلمين في كل مكان بما يكفل لهم ظهورهم وتمكنهم في البلاد، وإظهارهم شعائر الدين وعملهم بتعاليم الإسلام وتطبيقه للأحكام الدينية، وإقامة الحدود والعمل بتعاليم الدين وبما يكون سببًا في نصرهم على القوم الكافرين من اليهود والنصارى، فيبذل جهده في جهاد أعداء الله بكل ما يستطيعه؛ فقد ورد في الحديث: {جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم } فيجب على المسلمين مساعدة المجاهدين بكل ما يستطيعونه، وبذل كل الإمكانيات التي يكون فيها تقوية للإسلام والمسلمين، كما يجب عليهم جهاد الكفار بما يستطيعونه من القدرة، وعليهم أيضًا أن يفعلوا كل ما فيه إضعافٌ للكفار أعداء الدين، فلا يستعملونهم كعمال للأجرة كُتّابًا، أو حُسابًا، أو مهندسين، أو خُدَّامًا بأي نوع من الخدمة التي فيها إقرار لهم وتمكين لهم بحيث يكتسبون أموال المؤمنين ويُعادون بها المسلمين، وهكذا أيضًا على المسلمين أن يُقاطعوا جميع الكفار بترك التعامل معهم وبترك شراء منتجاتهم سواء كانت نافعة كالسيارات والملابس وغيرها، أو ضارة كالدخان بنية العداء للكفار وإضعاف قوّتهم وترك ترويج بضائعهم، ففي ذلك إضعاف لاقتصادهم مما يكون سببًا في ذلهم وإهانتهم، والله أعلم. [b]

https://technicalgate.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى