في المراد من حديث:
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أُمَّهَاتِهَا»
السـؤال:
ما المراد من قولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أُمَّهَاتِهَا فَقَدْ هَتَكَتِ السِّتْرَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»
(١- أخرجه أبو داود في كتاب «الحمام» من «سننه» (4010)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في دخول الحمام: (2803)، وابن ماجه في «الأدب»، (3750)، والحاكم في «المستدرك»: (7781)، وأحمد في «مسنده»: (25772)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع»: (2710)، وفي «صحيح الترغيب والترهيب»: (165),)،
وهل يَدخلُ في الوعيد نَزْعُهَا جلبابَها بين محارمها في الفُندُقِ حالَ سفرِها؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالمرادُ من الحديث أنَّ المرأةَ إذا تكشَّفَتْ للأجانب ولم تتستَّر منهم بالسِّتر الذي أنزله اللهُ، وهو لباس التقوى كما قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 26]، فإنَّ جزاءَها الفضيحة؛ لأنه كما هَتَكَتِ السِّتْرَ الذي بينها وبين اللهِ، يهتكُ اللهُ سِترَها ويَخرِقُه عمَّا وراءَه، والهتيكةُ: الفضيحةُ(٢- «النهاية» لابن الأثير: (5/553),)؛ لأنَّها لم تحافِظْ على ما أُمِرَتْ به من التَّسَتُرِ عن الأجانب فَجُوزِيَتْ بذلك لأنَّ: «الجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ».
ويدخلُ في النهيِ نزعُ الثِّياب في الحمَّامات إذ المرأةُ غالبًا لا تستر عورتها من النِّساء، ولا وجهَ لدخولها في الوعيد إذا ما نزعت ثيابها عند محارمها أو بين نساء المؤمنين مع المحافظة على سِتر العورة، أي: في حدود مواضِعِ الزِّينة، في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: 31]، وكذلك في أسفارها مع زوجها، أو محارِمها في الفُندقِ كانت أو في غيره؛ لأنَّ ظاهر الحديث محمولٌ على التكشُّفِ للأجنبيِّ ليَنَالَ منها ما يشتهي ولو بنظرةِ شهوةٍ، أو ما يَستَتْبِعُهُ تدريجيًّا من مُقدِّمات الجِماع(٣- انظر: «فيض القدير للمناوي»: (3/136),).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أُمَّهَاتِهَا»
السـؤال:
ما المراد من قولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أُمَّهَاتِهَا فَقَدْ هَتَكَتِ السِّتْرَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»
(١- أخرجه أبو داود في كتاب «الحمام» من «سننه» (4010)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في دخول الحمام: (2803)، وابن ماجه في «الأدب»، (3750)، والحاكم في «المستدرك»: (7781)، وأحمد في «مسنده»: (25772)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع»: (2710)، وفي «صحيح الترغيب والترهيب»: (165),)،
وهل يَدخلُ في الوعيد نَزْعُهَا جلبابَها بين محارمها في الفُندُقِ حالَ سفرِها؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالمرادُ من الحديث أنَّ المرأةَ إذا تكشَّفَتْ للأجانب ولم تتستَّر منهم بالسِّتر الذي أنزله اللهُ، وهو لباس التقوى كما قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 26]، فإنَّ جزاءَها الفضيحة؛ لأنه كما هَتَكَتِ السِّتْرَ الذي بينها وبين اللهِ، يهتكُ اللهُ سِترَها ويَخرِقُه عمَّا وراءَه، والهتيكةُ: الفضيحةُ(٢- «النهاية» لابن الأثير: (5/553),)؛ لأنَّها لم تحافِظْ على ما أُمِرَتْ به من التَّسَتُرِ عن الأجانب فَجُوزِيَتْ بذلك لأنَّ: «الجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ».
ويدخلُ في النهيِ نزعُ الثِّياب في الحمَّامات إذ المرأةُ غالبًا لا تستر عورتها من النِّساء، ولا وجهَ لدخولها في الوعيد إذا ما نزعت ثيابها عند محارمها أو بين نساء المؤمنين مع المحافظة على سِتر العورة، أي: في حدود مواضِعِ الزِّينة، في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: 31]، وكذلك في أسفارها مع زوجها، أو محارِمها في الفُندقِ كانت أو في غيره؛ لأنَّ ظاهر الحديث محمولٌ على التكشُّفِ للأجنبيِّ ليَنَالَ منها ما يشتهي ولو بنظرةِ شهوةٍ، أو ما يَستَتْبِعُهُ تدريجيًّا من مُقدِّمات الجِماع(٣- انظر: «فيض القدير للمناوي»: (3/136),).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.